مركز المعجم الفقهي
17545
فقه الطب
- مستند الشيعة جلد : 2 من صفحة 396 سطر 20 إلى صفحة 396 سطر 22 ( السادسة ) يستثنى من هذه الأصول الأربعة من سائر ما حرم ما يدعو الاضطرار إليه لتوقف سد الرمق وحفظ النفس عليه فيختص التحريم بالمختار وأما المضطر فيجوز له بل يجب الأكل والشرب من كل محرم بلا خلاف إلا في الخمر والطين كما يأتي للإجماع